عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها. فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها". قال: ثم قال:"يا قبيصة ! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، ياقبيصة ! سحتا يأكلها صاحبها سحتا". ( م 1044)
تحملت حمالة: الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك.
حتى يصيبها ثم يمسك: أي إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال.
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله: الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة. واجتاحت أي أهلكت.
قواما من عيش: أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.
سدادا من عيش: القوام والسداد، بمعنى واحد. وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الحاجة. وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد.
فاقة: أي فقر وضرورة بعد غنى.
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة.
والحجا: وهو العقل.
ج- شهادة الرجلين:
فى جميع الحقوق وفى الحدود عدا الزنا.
قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم) (الطلاق: من الآية2)
د- شهادة رجل وامرأتين:
فى قضايا الأموال كالبيع القروض والديون والإجارة والرهن
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل". قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها. ( خ2658)
هـ- شهادة الرجل الواحد: