4-العقل: لا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه.
5-الكلام: فلابد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا كتب الشهادة بخطه0
6-الحفظ والضبط: فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط ، ويلحق به المغفل ومن على شاكلته.
7-نفي التهمة: لا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة ولا يقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا شهادة خائن، ولا شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها0
أما شهادة الأخ لأخيه فتجوز ، ولا تقبل شهادة مجهول الحال.
ولا تقبل شهادة البدوي على القروي عند: أحمد ومالك في رواية وأبي عبيد
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تجوز شهادة بدويٍ على صاحب قريةٍ0 (ص د3602)
نصاب الشهادة:
أ- شهادة الأربعة: في حد الزنا
قال تعالى: (وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (النساء: من الآية15)
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)
(النور: من الآية4)
وقال تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) (النور: من الآية13)
ب- شهادة الثلاثة:
فى الفقير المستحق للزكاة يشهد عليه ثلاثة أنه فقير عند: الحنابلة.