فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1008

الثالث: الموروث: وهو التركة أو الميراث ويقصد به كل ما تركه المورث من الأموال في صورها المتعددة ، كما أنه يشمل الحقوق القابلة لأن تورث مثل حق حبس المرهون لتحصيل الدين0

أسباب الإرث

1-النسب الحقيقي:وهو قرابة الدم بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة،وهي القرابة الحقيقية لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ) (لأنفال: من الآية75)

2-الزواج الصحيح: ولو دون دخول ولا خلوة ، ولا توارث بعقد الزواج غير الصحيح ولو حدث بعده دخول ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) (النساء: من الآية12)

3-النسب الحكمي ( الولاء ) : وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق

عَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر رَضيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسبِ". (ك4/341 ص غليل1668)

شروط الإرث

شروط الإرث ثلاثة:

1-تحقق موت المورث حقيقة أو حكمًا كأن يحكم القاضي بموت المفقود.

2-تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًا:

كالحمل بعد نفخ الروح فيه ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء0

3-ألا يوجد مانع من موانع الإرث وهي أربعة:

1-الّرق:

هو وصف يكون به الإنسان مملوكًا يباع ويوهب ويورث0

فلا يرث الرقيق لأنه وما يملكه ملك لسيده ، سواءً أكان هذا الرق تامًا أم ناقصًا.

2-القتل العمد المحرم:

فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًا فإنه لا يرث اتفاقًا

عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الْقَاتِلُ لاَ يَرِث"0 (ص هـ2735)

3-اختلاف الدين:

فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يتوارث أبناء الملل الأخرى فيما بينهم على الراجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت