فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"0 (خ6764 م1614)
4-اختلاف الدارين:
أي الوطن ، والمراد اختلاف الجنسية0
واختلاف الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين مهما بعدت الديار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فهو لا يمنع من التوارث عند الجمهور0
المستحقون للتركة
الاستحقاق بالإرث:
أ- أصحاب الفروض.
ب- العصبة.
ج- الرد على ذوو الفروض أو أحد الزوجين.
د- ذوو الأرحام.
الاستحقاق بغير الإرث:
أ- المقر له بالنسب على الغير.
ب- الموصي له بجميع المال أو بأكثر من الثلث.
ج- بيت المال.
الاستحقاق بالإرث:
أ- أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض: كل وارث له نصيب مقدر وفرض محدد من الفروض المعينة التي جاءت في القرآن الكريم وهي ستة:
وأصحاب الفروض اثنا عشر وهم:
أربعة ذكور: الأب ، والجد الصحيح ، وإن علا، والأخ لأم والزوج 0
وثمان إناث: الأم، والجدة الصحيحة وإن علت، والأخت لأم ، والزوجة، والبنت ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، وبنت الابن0
1-أحوال الأب:
يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (النساء: من الآية11)
للأب ثلاثة أحوال:
أ- حالة يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردًا أو مع غيره وفى هذه الحالة فرضه السدس0
ب- حالة يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرًا كان أم مؤنثًا فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم0
ج- حالة يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معًا وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث وفى هذه الحال يأخذ السدس فرضًا ثم يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا0
أمثلة: هلك هالك عن أب وابن ؟
-للأب: السدس ، والباقي للابن0