فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1008

الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد (أبو الأب ) وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب ، العم الشقيق ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب، والزوج ، والمعتق0

الوارثات من النساء

عشر و هن:

البنت، وبنت الابن ، وإن نزل أبوها ، والأم ، والأم ، والجدة لأم ، والجدة لأب ، إن علتا، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.

أصناف الوارثين

1-صنف يرث بالفرض وهم سبعة:

الزوج ، والزوجة ، والأخ لأم ، والأخت لأم ، والأم ، والجدة لأم ، والجدة لأب0

2-صنف يرث بالتعصيب وهم اثنا عشر:

الابن ، وابن الابن ، وإن نزل، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه ، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة 0

3-صنف يجمع بين الفرض والتعصيب وهم ستة:

الأب والجد ( أبو الأب ) وإن علا والبنت وبنت الابن وإن نزلت ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب.

ب- العصبة

العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وهم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد0

العاصب: من لم يرث بلا تقدير فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي وإن استغرقت التركة سقط0

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". (خ6732 م1615)

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} . فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا، أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه"0 (خ2399 م1619)

والعصبة قسمان: نسبية وسببية:

والنسبية ثلاثة أصناف: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره0

1-العصبة بالنفس: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهي أربعة أصناف:

أ- البنوة: وتسمى جزء الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت