فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ب- الأبوة: وتسمى أصل الميت.
ج- الأخوة: وتسمى جزء أبيه.
د- العمومة: وتسمى جزء الجد.
2-العصبة بالغير: هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع:
أ- البنت أو البنات.
ب- بنت الابن أو بنات الابن.
ج- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات.
د- الأخت لأب أو الأخوات لأب.
فلكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين0
أما من لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات شخص عن عم وعمة.
فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها،ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت.
3-العصبة مع الغير: كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي:
أ- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن0
ب- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفرض0
كيفية توريث العصبة بالنفس:
علمنا فيما مضى أن العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي:
1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل0
2-فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا0
3-فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيًا استحق التركة أو ما بقي منها الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما0
4-فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيًا انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا0