فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السهام 3:4:2:1 ، أصل المسألة 6 ويعول إلى 10.
(2) 12 قد تعول إلى 13 أو 15 أو 17:
5-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم ؟
-الزوجة: الربع، والأختان: الثلثان ، والأخت لأم: السدس.
السهام 3: 8: 2 ، أصل المسألة 12 وتعول إلى 13.
6-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم ؟
-الزوجة: الربع، والأختان: الثلثان، والأختان لأم: الثلث.
السهام 3:8:4 ، أساس المسألة 12 يعول إلى 15.
7-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم ؟
-الزوجة: الربع ، والأختان: الثلثان ، الأختان لأم: الثلث ، الأم: السدس.
السهام 3:8:4:2 ، أصل المسألة 12 يعول إلى 17.
(3) 24ويعول إلى 27 فقط:
8-توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم ؟
-الزوجة: الثمن ،والبنتان: الثلثان ، الأب: السدس+ الباقي ، والأم: السدس.
السهام 3:16:4: 4 ، أصل المسألة 24 ويعول إلى 27
ج _ الرد علي ذوو الفروض أو أحد الزوجين:
هو إعادة تقسيم الباقي من التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم حيث لا يوجد عاصب يرث الباقي0
ولا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:
1-وجود صاحب فرض.
2-بقاء فائض من التركة.
3-عدم وجود عاصب.
وفى الرد قولان:
الأول: أن ما يبقى بعد الفروض يكون لبيت المال.
الثاني: أن ما يبقى من التركة بعد الفروض يرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
الدليل: عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا ثم قال: الثلث والثلث كبير، أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس0 (خ2742)