فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1008

السهام 3:4:2:1 ، أصل المسألة 6 ويعول إلى 10.

(2) 12 قد تعول إلى 13 أو 15 أو 17:

5-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم ؟

-الزوجة: الربع، والأختان: الثلثان ، والأخت لأم: السدس.

السهام 3: 8: 2 ، أصل المسألة 12 وتعول إلى 13.

6-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم ؟

-الزوجة: الربع، والأختان: الثلثان، والأختان لأم: الثلث.

السهام 3:8:4 ، أساس المسألة 12 يعول إلى 15.

7-توفى رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم ؟

-الزوجة: الربع ، والأختان: الثلثان ، الأختان لأم: الثلث ، الأم: السدس.

السهام 3:8:4:2 ، أصل المسألة 12 يعول إلى 17.

(3) 24ويعول إلى 27 فقط:

8-توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم ؟

-الزوجة: الثمن ،والبنتان: الثلثان ، الأب: السدس+ الباقي ، والأم: السدس.

السهام 3:16:4: 4 ، أصل المسألة 24 ويعول إلى 27

ج _ الرد علي ذوو الفروض أو أحد الزوجين:

هو إعادة تقسيم الباقي من التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم حيث لا يوجد عاصب يرث الباقي0

ولا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

1-وجود صاحب فرض.

2-بقاء فائض من التركة.

3-عدم وجود عاصب.

وفى الرد قولان:

الأول: أن ما يبقى بعد الفروض يكون لبيت المال.

الثاني: أن ما يبقى من التركة بعد الفروض يرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

الدليل: عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا ثم قال: الثلث والثلث كبير، أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس0 (خ2742)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت