فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1008

فلم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصر ميراثه في بنته ومنعه من الزيادة في وصيته حتى تكون بنته غنية بميراثها فدل ذلك على أن البنت ترث جميع ما يبقى من التركة بعد الوصية0

عن بريدة عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . إذ أتته امرأة. فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. وإنها ماتت. قال. فقال:"وجب أجرك. وردها عليك الميراث". ( ص حم22928)

ورجوع الجارية في الميراث لا يكون إلا إذا ورثت البنت أمها فرضًا وردًا.

فأصحاب الفروض أولى من بيت المال0

والرد على ثمانية أصناف وهم:

1-البنت 2-بنت الابن 3-الأخت الشقيقة 4-الأخت لأب

5-الأم 6-الجدة 7-الأخ لأم 8-الأخت لأم

ولا يرد على الزوجين لأن الرد يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية

لا يرد الأب الجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجد عاصب فلو كان الأب أو الجد موجودًا لأخذ الباقي تعصيبًا ولم يكن هناك رد في المسألة0

ولا يرد إلى الزوجين إلا في مسألة واحدة وهي إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثًا سواه فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد0

طريقة حل مسائل الرد:

هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفرض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ نصيبه منسوبًا إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كان صنفًا واحدًا سواء أكان الموجود منهم واحدًا كبنت أو متعددًا كثلاث بنات وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضًا0

وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا سواء أكان الموجود منهم واحدًا أو متعددًا 0

وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي عليهم بنسبة فروضهم وبذلك يكن نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضًا وردًا 0

مسائل على الرد:

1-مات شخص عن بنت وزوجة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت