فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1008

-الزوجة: الثمن ، والبنت: النصف فرضًا ، والباقي ردًا ، ولا رد على الزوجة0

2-مات شخص عن أم وخال ؟

-الأم: الثلث ، والباقي ردًا ، ولا ميراث للخال0

3-مات شخص عن زوجة وبنت بنت ؟

-الزوجة: الربع ، وبنت البنت الباقي ، ولا رد على الزوجة0

4-مات شخص عن زوجة وعاصب سببي ؟

-الزوجة: الربع فرضًا ، والباقي ردًا ، ولا شئ للعاصب السببي0

5-ماتت امرأة عن زوج فقط ؟

-الزوج: النصف فرضًا والباقي ردًا 0

د- ذوو الأرحام:

قال الله تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) (الأحزاب: من الآية6)

ومعناه أحق بالتوريث في حكم الله تعالى0

عَنِ المقْدامِ بنِ معد يكَربَ قالَ:قالَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم -:الخالُ وَارثُ من لا وارثَ لَه. (ص ت2103)

قال ابن القيم: جاء توريثهم - أي أصحاب ذوى الأرحام- من وجود مختلفة وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها وجمهور العلماء يورثونهم وهو قول أكثر الصحابة وأسعد الناس من ذهب إليه0

ذوو الأرحام: وهم كل قريب بذي فرض ولا عصبة 0

وهم لا يرثون ويكون المال لبيت المال عند: مالك والشاقعى وزيد والزهري والأوزاعي ودواد0

ويرثون عند: أبي حنيفة وأحمد بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذوو فرض

وذووا الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على حسب الترتيب الآتي:

1-أولاد البنات وإن نزلوا ، وأولاد بنات الابن وإن نزل0

2-الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة الصحيحة وإن علت0

3-أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا أولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما إن نزلوا ، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا0

4-ويشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

أ- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت