فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1008

2-الأمومة: ويدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات الحواشى.

3-البنوة: ويدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بهم0

1-فلو هلك عن بنت بنت ، وبنت بنت بنت ، وبنت بنت عم ؟

-بنت البنت: النصف ، وبنت بنت بنت العم: الباقي ، ولا شئ للباقي0

2-هلك عن بنت بنت وبنت خال وبنت بنت عمة ؟

-بنت البنت: النصف ، وبنت الخال: السدس ، وبنت العمة: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا0

الاستحقاق بغير الإرث

الميت إذا لم يكن له ورثة استحق التركة ثلاثة:

أ- المقر له بالنسب على الغير:

إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتًا وأن لا يقوم به مانع من موانع الإرث0

ب- الوصية بما زاد عن الثلث:

إذا مات الميت ولم يكن له ارث ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها ، لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم أحد0

ج- بيت المال:

إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على غيره ولا موصى له بأكثر من الثلث فإن المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الأمة العامة0

الحمل

هو ما يحمل في البطن من الولد ، وهو إما ما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها وأحكامه هي:

إذا انفصل الحمل عن أمه فإما أن ينفصل حيًا أو ينفصل ميتًا0

وإن انفصل ميتًا فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها فإن افصل كله حيًا ورث من غيره وورثه غيره 0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إذا استهل المولود وُرِّث".

(ص د 2920)

الاستهلال وهو رفع الصوت وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحوه0

وإذا انفصل ميتًا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت