فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا انفصل ميتًا بسبب الجناية على أمه فلا يرث عند: مالك والشافعية والحنابلة 0
ويرث عند: أبي حنيفة
أقل مدة الحمل ستة أشهر لقول الله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ) (الاحقاف: من الآية15)
مع قوله تعالى: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) (لقمان: من الآية14)
فإذا كان الفصال في عامين لم يبق إلا مدة ستة أشهر للحمل وهو مذهب الجمهور0
المفقود
إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحيّ هو أم ميت وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود0
المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود لم تحدد عند: أبي حنيفة والشافعي ومالك0
وبعد أربع سنوات عند: أحمد.
وميراث المفقود يتعلق به أمران:
1-إذا كان مورثًا0
يبقى ماله على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت0
فإن ظهر حيًا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته ورثه من كان وارثاُ له وقت الموت أو وقت الحكم بالموت ولا يرثه من مات قبل ذلك ، أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له0
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره وإلا ورثه من كان وارثًا في الوقت الذي أسند الحكم بالموت إليه0
2-إذا كان وارثًا لغيره 0
يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه0
مسائل على ميراث المفقود:
توفى عن: ابن مفقود وأخوين شقيقين ؟
-تحجز التركة كلها للابن ، ولا ميراث للإخوة معه لأنهم محجوبون به0
أما إذا كان معه ورثة غير محجوبين فإننا نقسم التركة على أساس حياته ثم نقسمها مرة أخرى على أساس وفاته وبعد ذلك نعامل المفقود على أساس ما ينتجه التقسيم الأول ونعامل الورثة الآخرين بأقل الفروض أي نعطيهم أقل الأنصبة في التقسيمين ، ويودع نصيب المفقود وفروق أنصبة الورثة عند أمين حتى تنجلي الأمور0
الأسير