في الجماعة تُضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفًا) (٦٨٠) أي: بخمس، وقوله: (أقرَبهما منك بابا) في جواب من قال (فألى أيهما أُهدي؟) (٦٨١) وقوله - صلى الله عليه وسلم - (٦٨٢) (فضل الصلاةَ بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة) (٦٨٣) أراد: إلى أقربهما، و: بسبعين صلاة. ذكرهما صاحب "جامع المسانيد" (٦٨٤) .