فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7872 من 45140

بيع المعاطاة. وهو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمَّن، ويعطي البائع المبيع (المثمن) للمشتري، ويعطي المشتري الثمن للبائع من غير إيجاب ولا قبول. ولهذا النوع من البيع صور كثيرة في هذه الأيام، كشراء السلع محددة السعر وتناولها ودفع ثمنها للبائع من غير كلام، أي من غير إيجاب ولا قبول. والدليل على جواز بيع المعاطاة أنه يدخل في عموم الأدلة التي تجيز البيع كقوله تعالى: ?يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم? النساء: 29 . وقوله ³: (إنما البيع عن تراض) رواه ابن حبان .

بيع المُكْره. يعد اتفاق إرادة البائع والمشتري (التراضي) ركنًا من أركان العقد، وبيع المكره يفتقر إلى ركن التراضي، لذا يكون باطلًا بقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم? النساء: 29 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت