فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7873 من 45140

بيع السَّلَم. وهو بيع موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وبيع السلم أن يحتاج شخص مالًا، ولايجد من يقرضه هذا المال، فيأتي لمن معه مال ويبيعه سلعة غير موجودة تثبت في ذمته بثمن معجل. ويمكِّن هذا العقد محتاج المال من الحصول عليه بوجه مشروع والاستفادة منه في التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك، ويتيح لصاحب المال استثمار ماله بطريق مشروع. وقد اشترط الفقهاء لصحة عقد السلم شروطًا كثيرة، حتى لايحصل فيه ما يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المتبايعين من أهمها: بيان وصف المبيع وصفته ومقداره وزمان التسليم ومكانه، وألا يكون مما لاتنضبط أوصافه. والدليل على جواز عقد السلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يسلفون (أي يسلمون) في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: ( من أسلف في تَمْرٍ فليسلف في كيْل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه مسلم . وعلى ذلك، فبيع ما على النخل من رطب بما على الأرض من جاف جائز، بشرط العلم بالكيل والوزن والأجل وإنما جاز هذا النوع من البيع رخصة دفعًا للحرج والمشقة عن المسلمين في حاجاتهم.

الاستِصْناع. وهو عقد مع صاحب حرفة على عمل شيء معين وفق شروط متفق عليها. كأن يأتي شخص لصانع كالنجار، مثلًا، ويقول له، اصنع لي خزانة بمواصفات يتفقان عليها وبثمن يُتَّفق عليه أيضًا. وقد أجاز الفقهاء عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس إلى التعامل به ولأن منعه يسبب حرجًا لهم.

الإجارة. وهي بيع منافع شيء مباحة، أو بيع عين تحدث شيئًا فشيئًا مدة معلومة بعِوَض. فالإجارة إما أن تكون بيع منفعة كبيع منافع البيت وبيع منافع السيارة مدة معينة بعوض. أو تكون بيع عين تحدث شيئًا فشيئًا،كبيع لبن الضرع، وبيع منافع البئر مدة معينة بعوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت