فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 188

أن يكون قلتين وهذه كنكة واحدة من عشرة، إذن هذا السمن تنجس فحرم أكله وبالتالى حرم بيعه وشراءه أما من يقول أن السائل الذى وقع فيه نجاسة لا يتنجس هذا السائل إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال، وهذا ماجاء به الحديث صريحا في صحيح البخارى من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة تقع في السمن، فقال عليه الصلاة والسلام كلام مختصر موجز مفيد:"القوها وما حولها ثم كلوا سمنكم"وأنتم تعلمون أن السمن في بلاد الحجاز في الغالب يكون سائل لأن أغلب الأيام هناك حار، فإذا كان الرسول عليه السلام سئل سؤالا عاما: الفأرة تقع في السمن، ما استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعنى السمن السائل أم السمن الجامد ثم هو عليه السلام لما أجاب، أجاب جوابا عاما، إذن الحديث كأنه يقول إذا أردنا شرحه وبيانه، إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم سواءا كان مائعًا أو كان جامدًا، وهذا مذهب الإمام الشافعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت