فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 811

فحينئذٍ نُخصص عموم قوله عليه السلام (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )بعموم قوله تعالى:؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وتكون النتيجة كما يأتي:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلَّا من أدرك الإمام راكعًا فله صلاة لماذا؟ لأننا راعينا الأدلة المثبتة لصحة هذه الصلاة، وأيضًا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلَّا لمن سمعها من الإمام لماذا؟ لأنه تعالى يقول فانصتوا، ولأن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول (( إنما جُعل الإمام ليُؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا ) )

بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نُخصِّص الآية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالى لكنه خطأ:

قال تعالى؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إلا في قراءة الفاتحة فلابد من قراءتها ولو لم يُنصت ولو لم يستمع أي يُخصصون الآية بالحديث على خلاف ما ذكرنا آنفًا لكن هذا قلبٌ لما ذكرنا آنفًا مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خُصِّص لا يجوز أن يُخصص به النص العام الذي لم يُخصص ولذلك فالصواب ما ذكرناه آنفًا من تخصيص الحديث بالآية ولي تخصيص الآية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة.

6 -ما كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟ (00:52:20)

السائل: يا شيخ بيِّن لنا كيفية تحريك الأصبع في التشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت