فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 811

اتفضَّل.

6 -ما حكم ختان المرأة مع ذكر الدليل؟ (00:53:42)

السائل: نسمع كثيرًا عن الإختلاف في أمر الختان بالنسبة للبنات، ما الحكم في هذه القضية وما هي الآثار والأحاديث المروية في ذلك

الشيخ الألباني -رحمه الله-:الختان كما جاء في الحديث وإن كان في سنده بعض الضعف، (( الختان سنَّة للرجال ومكرُمة للنساء ) )لكن لسنا في حاجة إلى الإحتجاج بهذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة، (( خمس من الفطرة ) )-ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام خصالًا يشترك فيها الرجال والنساء، كنتف الإبط وحلق العانة وقصِّ الظفر، ومن ذلك الختان، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنَّه لا يختصُّ بالرجال من دون النساء، بسبب أنها من الفطرة أولًا، وذُكرت في جُملة خصال أخرى لابد من النساء أن يشتركن مع الرجال، وبخاصة أن النبي ? كان يقول (( إنما النساء شقائق الرجال ) )فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة للرجال وليس هناك نصٌ يشمل النساء، فهذا النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام (( إن النساء شقائق الرجال ) )يشمل النساء في كل الأحكام مع الرجال إلا ما استثناه الشارع الحكيم، والمستثنيات معروفة ومحصورة، فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي ?!.

فقد كان هناك في الصَّحابيات ختَّانة وهي إمرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أمُّ عطيَّة رضي الله عنها فكانت تختن النساء فأمرها النبي ? فقال لها: (( إذا خفضتي- أي ختنتي- فلا تنهكي ) )أي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت