فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 811

11 -هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف؟ (01:25:40)

السائل: هل يُشترط الطهارة عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟

الشيخ الألباني -رحمه الله-:أحسنت ذكَّرني الأخ أبو معاذ (جزاه الله خيرًا) ، بأن هناك شرطًا آخر ألا وهو ما جاء في البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) أن النبي ? كان في سفر فلمَّا حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام في قضاء الحاجة -وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد- ثم جاء ليتوضأ فصبَّ المغيرة بن شعبة وضوءه عليه ? فلمَّا جاء إلى المسح على الخُفِّين همَّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصبَ الماء على قدميه ? فقال ?: (( دعهما فإنِّي أدخلتهما طاهرتين ) )فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفًا أن يلبسهما على طهارة ٍكاملة، ومعنى على طاهرة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء وحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا 24 ساعة.

انتهي تفريغ الشريط

والحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت