تُبالغي في قطع الفضل التي تخرج عند فرج المرأة، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعَرف الديك وهذا قطعة من اللحم تكبر وتصغر، تختلف باختلاف البلاد الحارَّة والبلاد البادرة، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها -كما تشهدون- فهي من البلاد الحارَّة فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض، فأمر الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أم عطيَّة هذه أنها إذا ختَّنت النساء ألَّاُ تبالغ في قطع تلك القطعة- قال عليه السلام: لأنه أنضر للوجه وأشهى للرجل أو كما قال، عليه الصلاة والسلام، فعملية الختان ثابتةٌ عمليًا في عهد الرسول ? وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفًا.
لكن لابد من ملاحظة الملاحظة التي ذكرتها آنفًا أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة، فلا تكونُ النساء هناك فيها بحاجة إلى الختان، فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة وتعرف أمُّها أنها تحتاج إلى ختنٍ فالختان في اليوم السابع هو الأفضل، سواء كان ذكر أو أنثى ومن كانت لا تحتاج إلى الختان كما ذكرنا آنفًا فلا حاجة إلى ذلك، كالرجل النادر الذي يُولد مختونًا، فهو ليس بحاجة إلى الختان، لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المُحيطة بالحشرفة، أمَّا إذا ولد مختونًا فلا حاجة إلى إجراء الختان من جديد لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة منه، هذا ما يحضرني جوابًا عن هذا السؤال.
اتفضل.
7 -ما منهج ابن حبان في الجرح والتعديل؟، وهل يعول على منهجه؟ (00:59:28)
السائل: ما منهج بن حبَّان في الجرح والتعديل، وهل يُعوَّل في جرحه وتعديل؟