فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 452

التعارض، وإذا ترجح له أمر اختاره، وبين وجه اختياره.

5 -أحيانًا يورد عن الأئمة وجوه، ومسالك في دفع التعارض، ويزيد عليها أشياء لم يذكروها.

6 -إذا قامت الدلالة على النسخ فإنه يقدمه على الجمع؛ لأنه أشبه بالنص، وإذا تعذر الجمع وعلم المتأخر من النصين، فإنه يقول بالنسخ.

7 -عند تعذر الجمع والنسخ يرجح، وذلك لأمور منها:

قوله: [أنه إذا تعارض ما في الصحيحين، أو أحدهما قدمه على غيره] (1) .

وقوله: [وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما أنفرد به مسلم، بشرط أن لا يكون مما انتقده الحافظ] (2) .

وقوله: [أن يكون سند إحدى الرِّوايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد] (3) .

وقوله: [أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عددًا من الأخرى] (4) .

وقوله: [أن يكون رواة إحدى الروايتين أحفظ، وأضبط من رواة الرواية الأخرى] (5) .

وقوله: [أن النهي مقدم على الإباحة] (6) .

وقوله: [إذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل] (7) .

8 -في مسألة التوقف عن العمل بالحديثين لم أقف على شيء فيما وقفت

(1) فتح الباري (1/ 457) .

(2) فتح الباري (3/ 579) .

(3) فتح الباري (1/ 476) .

(4) فتح الباري (5/ 173) .

(5) فتح الباري (3/ 331) .

(6) فتح الباري (1/ 425) .

(7) فتح الباري (2/ 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت