التعارض، وإذا ترجح له أمر اختاره، وبين وجه اختياره.
5 -أحيانًا يورد عن الأئمة وجوه، ومسالك في دفع التعارض، ويزيد عليها أشياء لم يذكروها.
6 -إذا قامت الدلالة على النسخ فإنه يقدمه على الجمع؛ لأنه أشبه بالنص، وإذا تعذر الجمع وعلم المتأخر من النصين، فإنه يقول بالنسخ.
7 -عند تعذر الجمع والنسخ يرجح، وذلك لأمور منها:
قوله: [أنه إذا تعارض ما في الصحيحين، أو أحدهما قدمه على غيره] (1) .
وقوله: [وما اتفق عليه الشيخان أرجح مما أنفرد به مسلم، بشرط أن لا يكون مما انتقده الحافظ] (2) .
وقوله: [أن يكون سند إحدى الرِّوايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد] (3) .
وقوله: [أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عددًا من الأخرى] (4) .
وقوله: [أن يكون رواة إحدى الروايتين أحفظ، وأضبط من رواة الرواية الأخرى] (5) .
وقوله: [أن النهي مقدم على الإباحة] (6) .
وقوله: [إذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل] (7) .
8 -في مسألة التوقف عن العمل بالحديثين لم أقف على شيء فيما وقفت
(1) فتح الباري (1/ 457) .
(2) فتح الباري (3/ 579) .
(3) فتح الباري (1/ 476) .
(4) فتح الباري (5/ 173) .
(5) فتح الباري (3/ 331) .
(6) فتح الباري (1/ 425) .
(7) فتح الباري (2/ 163) .