ثانيا:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) )متفق عليه. (1)
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (2435) 3/ 165، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (4608) 5/ 137