فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1078

غير تمام" (1) "

"هو نظير قوله:"تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعدًا". وادعى ابن حبان،"

والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ (2/193) :

"وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره،"

ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه:

وإن لم تزد على {أم القرآن} ؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير"."

أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ (2/200) :

"وله حكم الرفع".

قلت: وقد روي مرفوعًا - كما سبق -، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة

-كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.

وتأيد ذلك بحديث ابن عباس:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: {فاتحة الكتاب} .

أخرجه البيهقي (2/61) ، وأحمد (1/282) ، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى،

والطبراني في"الكبير"من طريق حنظلة السدوسي عنه.

وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

(1) هو من حديث أبي هريرة، وقد ورد عنه من طرق:

الأول: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن

زُهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... به.

أخرجه مالك (1/106) عنه، ومن طريقه أخرجه مسلم (2/9 - 10) ، وأبو عَوَانة

(2/126) ، والبخاري في"جزء القراءة" (8) وفي"أفعال العباد" (74) ، وأبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت