فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1078

و"كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن" (1) .

"والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير - وسيأتي -، والتفرقة بينهما ليس عليها"

دليل يرتفع به النزاع، على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في

حديث (المسيء) - كما تقدم -"."

(1) هو من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم:

منهم: عبد الله بن مسعود قال:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن.

أخرجه أحمد (1/394) من طريق شَرِيك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه.

وهذا سند حسن. وذكره في"المجمع" (2/140) بزيادة:

ويقول:"تعلموا؛ فإنه لا صلاة إلا بتشهد". وقال:

"رواه الطبراني في"الأوسط"، وفيه سعد بن سِنَان: ضعفه ابن معين. ورواه البزار"

برجال موثقين، وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله"."

وهو في"الصحيحين"من طريق أخرى بنحوه. وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

ومنهم: عبد الله بن عباس بلفظ ابن مسعود.

أخرجه مسلم (2/14) ، والنسائي (1/188) ، وأحمد (1/315) من طريق

عبد الرحمن بن حُمَيد: ثنا أبو الزبير عن طاوس عنه.

ورواه الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جُبير وعن طاوس عنه به.

رواه مسلم وغيره - كما يأتي [ص 895] -.

ومنهم: جابر بن عبد الله.

أخرج حديثه النسائي (1/175) ، وابن ماجه (1/292) ، والطحاوي (1/156) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت