فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 106

وأخرج الطبرانى في الأوسط عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

"سبعة من السنة في الصبى يوم االسابع ُيسمى ويُختن .."... الحديث (وهو حديث ضعيف أيضا)

لكن هذا الحديث يصلح شاهدًا لحديث جابر السابق فيتحسن به.

قال الألبانى ـ رحمه الله ـ كما في تمام المنة ص 6 عن حديث ابن عباس وحديث جابر: لكن أحد الحديثين يقوى الأخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. أهـ

وهناك حديث آخر لا يخلو من مقال أيضًا أخرجه ابن أبى شيبة عن أبى جعفر قال:

(كانت فاطمة تعق عن ولدها يوم السابع وتختنه وتحلق شعر رأسه وتتصدق بوزنه ورقًا) .

6 -قول الإمام أحمد بن حنبل:

"وإن ختن يوم السابع فلا بأس"، وفى رواية عنه قال:"لم أسمع في ذلك شيئا"

7 -وقول صاحب المجموع في مذاهب العلماء في وقت الختان:

قد ذكرنا أن أصحابنا استحبوه يوم السابع من ولادته.

أما الفريق الثانى:

الذين قالوا: بوجوب الختان بعد أن يبلغ وهو مذهب الشافعى:

كما نقل ذلك النووى في المجموع (1/ 350) والحافظ في الفتح (5889)

ولعل ما استدل به الشافعية على أن الختان يتم بعد البلوغ، بأنه قبله لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن مكلفًا.

أما وقت الاستحباب:

فقد اختلف أهل العلم هل للختان وقت معين يستحب فيه أم لا على قولين:

القول الأول: إنه ليس للختان وقت يختص به، وهذا القول حكاه المباركفورى عن الجمهور

(انظر تحفة الأحوذي(8/ 28)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت