أ - أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في الشهادة الرقمية (وهو إثبات هوية الموقع) .
ب - أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في الشهادة الرقمية، وبحسب الغرض المحدد فيها (وهو: موافقة صاحب التوقيع على التعامل الإلكتروني، ورضاؤه، والتزامه بمضمونه) .
جـ - أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه (وهو سلامة المضمون، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه) [1] .
ولكن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام [2] .
رابعًا: واجبات الموقع.
عرف النظام الموقع بأنه: =الشخص الذي يقوم بإجراء توقيع إلكتروني، أو يتم التوقيع نيابة عنه، على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني+ [3] .
والمراد بالشخص هنا: الشخص الطبيعي يوقع عن نفسه أو الشخص المعنوي، يوقعها عن طريق ممثله النظامي - ويكون شخصًا طبيعيًا - كالشركة التي ينوب عنها رئيس مجلس الإدارة مثلًا [4] .
ومن واجبات الموقع في مشروع النظام:
1 -أوجب مشروع النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقًا لهذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:
أ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات.
ب - إبلاغ الهيئة أو مقدم خدمات التصديق أو أي شخص قد يعتمد على التوقيع عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة [5] .
وبناء على هذه المادة فلا بد من استكمال الضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة حتى يكون التوقيع موثوقًا به ويُعد صحيحًا.
2 -تقديم معلومات وبيانات صحيحة عن كونه يرغب في الحصول على توقيع إلكتروني إلى مقدم خدمات التصديق [6] .
3 -مسؤوليته عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني التي يستعملها وسريتها، ولهذا يعد صادرًا عنه كل
(1) وينظر: د. إبراهيم أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق (ص 164) ، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني (ص 336 - 339) .
(2) الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من مشروع النظام.
(3) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع النظام.
(4) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الإمارات، مرجع سابق (ص 85) .
(5) الفقرة الثنية من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.
(6) الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرين من مشروع النظام.