فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 89

أ - أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في الشهادة الرقمية (وهو إثبات هوية الموقع) .

ب - أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في الشهادة الرقمية، وبحسب الغرض المحدد فيها (وهو: موافقة صاحب التوقيع على التعامل الإلكتروني، ورضاؤه، والتزامه بمضمونه) .

جـ - أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه (وهو سلامة المضمون، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه) [1] .

ولكن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام [2] .

رابعًا: واجبات الموقع.

عرف النظام الموقع بأنه: =الشخص الذي يقوم بإجراء توقيع إلكتروني، أو يتم التوقيع نيابة عنه، على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني+ [3] .

والمراد بالشخص هنا: الشخص الطبيعي يوقع عن نفسه أو الشخص المعنوي، يوقعها عن طريق ممثله النظامي - ويكون شخصًا طبيعيًا - كالشركة التي ينوب عنها رئيس مجلس الإدارة مثلًا [4] .

ومن واجبات الموقع في مشروع النظام:

1 -أوجب مشروع النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقًا لهذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:

أ - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات.

ب - إبلاغ الهيئة أو مقدم خدمات التصديق أو أي شخص قد يعتمد على التوقيع عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة [5] .

وبناء على هذه المادة فلا بد من استكمال الضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة حتى يكون التوقيع موثوقًا به ويُعد صحيحًا.

2 -تقديم معلومات وبيانات صحيحة عن كونه يرغب في الحصول على توقيع إلكتروني إلى مقدم خدمات التصديق [6] .

3 -مسؤوليته عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني التي يستعملها وسريتها، ولهذا يعد صادرًا عنه كل

(1) وينظر: د. إبراهيم أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مرجع سابق (ص 164) ، ود. عبدالفتاح حجازي، التوقيع الإلكتروني (ص 336 - 339) .

(2) الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من مشروع النظام.

(3) إحدى فقرات المادة الأولى من مشروع النظام.

(4) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الإمارات، مرجع سابق (ص 85) .

(5) الفقرة الثنية من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.

(6) الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرين من مشروع النظام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت