فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 182

5 -عن إسماعيل بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : في القرآن رجم؟ قال: نعم،"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة" [1] .

ويقول الطوسي في كتابه"التبيان في تفسير القرآن ج 1 ص 13:"

"لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة في الحكم منسوخ والتلاوة باقية وآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فإن الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه. والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم) . الثالث: ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم."

وقال قطب الدين الرواندي الهالك سنة 573 هـ في كتابه"فقه القرآن"1/ 204 - 205 مستعرضًا أنواع النسخ:

والثاني: كآية الرجم، فقد روي أنها كانت منزّلة"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم"فرفع لفظها وبقي حكمها.

(1) (علل الشرائع للصدوق(!!!) 2/ 540، فقه القرآن للراوندي 2/ 392).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت