ولا يخفى ان هذه الحالات يترتب عليها الضمان وإن لم يقع اشتراطها، لأن ذلك من مقتضى الأحكام الشرعية، لكن النص على ما هو مقتضى الشرع يزيد الأمر تأكيدا ويكون تذكرة نافعة.
وقد جاء في فتاوى الندوة الأولى للبركة (رقم 59) أن اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعًا لضمان التعدي أو التقصير.