فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 127

ولا يخفى ان هذه الحالات يترتب عليها الضمان وإن لم يقع اشتراطها، لأن ذلك من مقتضى الأحكام الشرعية، لكن النص على ما هو مقتضى الشرع يزيد الأمر تأكيدا ويكون تذكرة نافعة.

وقد جاء في فتاوى الندوة الأولى للبركة (رقم 59) أن اشتراط تقديم الكفيل أو الضمان على الضمان على المضارب أو الشريك جائز شرعًا لضمان التعدي أو التقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت