فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 127

المقصود من ذلك هو تبرع مدير الاستثمار بالتزام الضمان بعد عقد الصيغ الاستثمارية مشاركة أو مضاربة أو وكالة بالاستثمار والشروع في العمل بالمال.

ومفاد هذه الصيغة ما جاء عند المالكية منقولا عن فقهاء ثلاثة منهم: ابن زاب، وابن بشير، وتلميذه ابن عتاب

-قيل لابن زاب: أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (تطوع) قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه.

-ونقلوا عن ابن بشير أنه أمضى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى أجل على جزء معلوم وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه.

-وقد صحح ابن عتاب مذهب شيخه ابن بشير، ونصره بحجج كثيرة وفي (رسم الجواب مع سماع ابن القاسم من المدونة) ما يفيد صحة الاعتراض عليه وهو ما وقع من بعض الشيوخ [1] .

ولا يخفي ان المقصود بالالتزام الطوعي (أو الطوع بالضمان) عدم اشتراطه في العقد الاستثماري ويتصل بهذه الطريقة الضمان المنفصل من الوكيل فقط، دون المضارب أو المدير الشريك.

وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، وفي معايير شرعية أخرى: النص التالي:

(1) إعداد المهنج صفحة (161) وشرح ميارة 3/ 89 والدسوقي، ولاصاوي، ومواهب الجليل للحطاب 4315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت