وفي القسم التالي ننتقل لمناقشة القضايا القانونية المتعلقة بتسهيلات التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة في الحالة التي يكون فيها البنك الإسلامي مسجلا بصفته المالك القانوني ويتم تسجيل الائتمان بموجب المادة 344 من قانون الأراضي الوطني.
في هذه الحالة يكون البنك الإسلامي مسجلا بصفته المالك القانوني ويحوز العقار على أساس الوصاية عن نفسه وعن العميل. وهكذا يكون العميل المالك المشارك بالمنفعة في العقار مع البنك الإسلامي. ولإثبات الائتمان، يتم توقيع سند ائتمان وختمه وتسجيله بموجب المادة 344 من قانون الأراضي الوطني:
344 -التسجيل بصفة وصي أو أوصياء، و سند الوديعة أو الائتمان
(2) يحق لصاحب حق الانتفاع أو أصحاب حق الانتفاع في أي أرض مرهونة، وكذلك أي شخص أو شخصية اعتبارية يكون لها في حينه أي حصة أو مصلحة في أرض مرهونة، أن يقدم طلب إلى مسؤول السجل لتسجيل اسمه بشأن تلك الأرض أو الحصة أو حق المنفعة"كوصي"أو كما قد تقتضيه الحاجة"كأوصياء"وعلى أمين السجل أن يضع ذلك الطلب موضع التنفيذ من خلال تقييد الإضافة أو التعديل المناسب في مذكرة التسجيل الحالية.
وهنا نطرح سؤالا بخصوص هل يوجد أي مخاوف قانونية فيما يتعلق بتسجيل الائتمان لإثبات الملكية المشتركة للعقار بين البنك والعميل؟ في القسم التالي سنناقش القضايا المتعلقة بالائتمان.
أ- الائتمان الصريح والائتمان الناتج