في قضية بان خينج جوان التي قدمها بيندافتار هاكميليك جوهور: تيو آه بين (المدعى عليه الفرعي) (2000) 8 سي ا لجي 593، أقدم جانب الادعاء على شراء العقار بموجب اتفاقية، ودفع المدعي عليه الفرعي مبلغا مقدما من المال كقرض لتمويل العقار المذكور بناءا على طلب المدعي، وباتفاق الأطراف تم تسجيل حصة المدعي بنسبة 4/ 10 وعُينت حصة المدعى عليه الفرعي بنسبة 6/ 10. وبعد إخفاق المدعي في سداد الدين. ادعى المدعى عليه الفرعي أنه بسبب عدم إعادة سداد القرض، فقد كان المدعي فعليا إنما يحوز على العقار بالوصاية عن المدعى عليه الفرعي وتدل وقائع القضية على أن المدعى عليه الفرعي لم يذكر في أي من أوراقه بأن المدعي يحوز 4/ 10 من العقار بالوصاية. وقد ذكرت الوثيقة الخطية العبارة"قرض أو دفعة مقدمة". وقد فهمت المحكمة بأنه ما دامت الأموال المدفوعة كانت قد قدمت كقرض ودفعة مقدما وتمت الإشارة إليها كقرض أو دفعة مقدما وحيث أن الوثيقة لا تذكر بأنه سيتم حيازة العقار بالوصاية فإن ذلك لا يسفر عن وجود ائتمان ناتج أو ضمني. أورده القاضي عبد المالك إسحاق، الصفحة 623:
يقول اتش ايه جي قورد ودبليو ايه لي في كتابهما بعنوان"مبادئ قوانين الائتمان"في عام 1983 في الصفحة 67"لا يمكن لحقوق الملكية أن توجب تطبيق الائتمان إلا إلى الحد الذي يكون فيه القصد من إيجاد الائتمان جليا"ولا يوجد هنا وضوح في قصد المدعى عليه الفرعي في إيجاد ائتمان يأتي من المدعي نفسه. عندما قدم المدعى عليه الفرعي الأموال للمدعي كان يقوم فقط بدور المقرض ولا ينشأ ائتمان ناتج من هذا النوع من المعاملات. ففي الصفحة 964 من كتاب"مبادئ قانون الائتمان"يقول المؤلفون المشار إليهم، ما يلي:
إذا قام X بشراء عقار وطلب من البائع أن يقوم بنقل ملكية العقار إلى Y، فإنه يفترض وجود ائتمان ناتج إذا كان Y شخص غريب. ولا يمكن لـ Y أن ينال الحق في المنفعة إلا إذا استطاع أن يثبت بأن X كان يهدف إلى جعله يحصل على حق المنفعة. وعلى أي حال، فإن افتراض وجود ائتمان ناتج لا يقع إلا إذا كان X يدفع المال بدلا عن المشتري. ولن يكون هناك أي ائتمان ناتج إذا كان X يمول الشراء بواسطة Y من خلال إقراض Y قيمة سعر الشراء بصفته مقرض.