فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 127

هذه الآلية تشكل بديلًا للسحب على المكشوف التقليدي، حيث يمول المصرف عملاءه بها مشتركا معهم، أو موكلا لهم مع تقديم العميل الشريك أو الوكيل مالًا مع عمله وفيما يلي الجوانب الشرعية المتعلقة بهذا الآلية:

أ/ الاستفسار قد يسحب العميل المبلغ ليمول به متطلبات رأس المال العامل (ومنها رواتب الموظفين) أو ليسدد بها ما عليه من التزامات، وهذه ليست استثمارات دارة للدخل.

في حالة تقديم العميل (الذي سيقوم بدور الوكيل بالاستثمار) (أو الشريك المدير) أموالًا منه تستثمر مع أموال (المصرف) .يؤول الأمر إلى المشاركة في الوعاء بين المصرف والعميل فيستحق العميل الوكيل (أو الشريك المدير) بديلا عن عمله (عمولة أو حصة من الربح) وربحًا عن استثمار أمواله يحسب وفق حساب النمر.

إن المبلغ عندما يسحبه العميل يصبح جزءًا من وعائه العام بما يشتمل عليه هذا الوعاء من أصول وحقوق وما عليه من التزامات، كما هو الشأن بالنسبة للمودعين في المصرف، فإذا وجه العميل المبلغ بعد ذلك، أي بعد ان صار جزءًا شائعًا في الوعاء غير معين بذاته لسداد ما على الوعاء من التزامات، فإنه يكون مستخدمًا جزءًا من سيولة الوعاء النقدية (من غير تعيين) ، ويكون للمبلغ المسحوب حق في ربح الوعاء عن فترة بقاء المبلغ فيه (بحساب النمر) [1] .

(1) من قرارين لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي 9/ 2/2008 و 10/ 4/2009.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت