فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 127

المشاركات أو الوكالة بالاستثمار إما أن تكون مطلقة بفسح المجال للمدير (الشريك أو الوكيل أو المضارب) للعمل في كل ما يراه مناسبًا، مع مراعاته المجال المتعارف عليه، وهو قيد عام في كل تفويض مطلق. وإما أن تكون الوكالة أو المضاربة أو المشاركات مقيدة بنوع من التجارة، أو الموقع، أو أسلوب التعامل.

ومن القيود السائغة في المشاركات أو الوكالة أو المضاربة تقييدها بأن يكون تعامل الشريك أو الوكيل أو المضارب وأسلوب استثماره للأموال على أساس صيغ من التعاقد محددة العائد قبل الدخول في الاستثمار ـ أي قبل وضع المال في سلع أو أنشطة وأمثلة ذلك.

-تقييد عمل المدير بأن يكون بصيغة المرابحة وبنسبة ربح كذا (أو بما لا يقل عن كذا) وبهذا تستلزم العمليات وجود ربح بالنسبة المحددة وهذا يحقق عائدًا وحماية لرأس المال ولكن قد يعوق هذا القيد المضارب بعدم العمل إذا لم يجد المجال المشروط.

-تقييد عمل المدير بأن يكون بصيغة السلم، والمراد هنا إجراء صفقتي سلم متوافقتين دون ربط بينهما (السلم الموازي) إذ يعرف منذ البداية بكم يشتري السلع وبكم يبيعها ويتحدد العائد، ويتم حماية رأس المال.

-تقييد عمل الوكيل أو المضارب بالتأجير سواء كان تشغيليا أو منتهيا بالتمليك لأن عائد الإجارة يتصف بالمعلومية والثبات غالبا وبذلك يعرف العائد ويحمى رأس المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت