3/ نفس الصورة السابقة، مع عدم احتساب أجرة الأصول الثابتة للشركة طالبة التمويل، بل تتبرع بها الشركة وتترتب تبعًا لذلك أحكام المضاربة.
والصيغ الثلاث مضاربة أذن فيها رب المال المضارب بخلط مال المضاربة بماله.
وهذا التمويل لرأس المال العامل يمكن أن يكون شاملا لجميع الوعاء الاستثماري للشركة، كما يحصل في شراء الشركات، بما لها وما عليها، لكن إذا كان في موجودات الشركة ما هو محرم فيستثني من الصفقة، وإذا كان على الشركة ديون بفائدة فإنها تفصل أيضًا وتكون مسئوليتها على البائع، أو على الشركة المستقبلة للتمويل بصفتها المستقلة، ولا تدخل في وعاء المشاركة الناشئة بالتمويل للشركة.
وكذلك الحال بالنسبة لما على الشركة من رهون غير مشروعة لكونها لتوثيق تمويل ربوي.
وينطبق هنا ما جاء في المعيار الشرعي (6) بشأن تحول البنك إلى مصرف إسلامي:
التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله:
إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل القوائم أو الموجودات المحرمة) التي على البنك بحيث يظل الالتزام بها على البائع فهو المتعين شرعًا وإن لم يمكن الشراء إلا لجميع موجودات البنك بما فيها إلى حقوق غير المشروعة فلا مانع من ذلك شريطة العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها.