ويستخلص من هذا النص أنه لا يجوز تحول هذا الضمان إلى المدير إذا أخل الطرف الثالث بتعهده. وهو ما وقعت فيه إحدى التطبيقات التي أثبتت للطرف الثالث حق الرجوع على المدير.
إن ضمان الطرف الثالث يتصور غالبًا من الجهات الحكومية إذا كانت الاستثمارات قد صدرت لمصلحة مرفق عام أو مشروع حيوي، وقد وقع ذلك فعلا في طرح زيادة رأس شركات الكهرباء في كل من السعودية وقطر.
ومن التطبيقات العملية لهذا الضمان أو التعهد بالهبة:
أ/ ضمان الدولة الصادر بشأن الحسابات البنكية:
سواء كان كليا أو لجزء من الودائع، حيث توفر البنوك المركزية في كثير من الدول ضمانا للحسابات الاستثمارية إلى سقف معين ولا يخفى أن الصكوك أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك هي في حكم الحسابات الاستثمارية.
ب/ توفير متعهد بالاسترداد غير الجهة المديرة
من المتبع إيجاد متعهد باسترداد الصكوك، أو وحدات الصناديق الاستثمارية فإذا كان المتعهد جهة مختلفة عن جهة الإدارة فإنه يجوز التعهد بردّ القيمة الاسمية للصك اما من خلال تعهد ملزم، أو بالاتفاق .. أما إذا كان المتعهد بالاسترداد هو الجهة المديرة فلا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية التي قد تزيد أو تنقص عن القيمة الاسمية.