فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 127

وقد صدرت في ذلك الفتوى الرابعة في الحلقة الفقهية الثانية للبركة ونصها:

"إذا كان موضوع المضاربة أصولًا تدر دخلا جاز الاتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب، وعلى توزيع ما ينتج من ربح عند بيعها بنسبة أخرى، وإذا بيع الأصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي".

كما يمكن تقسيم الربح الإجمالي على شرائح وتعيين نسب متفاوتة لكل من الطرفين بحسب كل شريحة، مثلا في حال بلوغ الربح 5% من رأس المال فلكل طرف نسبة كذا من الأرباح، وفي حال بلوغه 10% من رأس المال فلكل طرف نسبة كذا من الأرباح وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت