د/ ليس لمبلغ التمويل الأولوية في التحصيل تفاديا للامتياز المالي المحرم لأحد الشريكين (الشركاء) في المشاركة، بل تحمّل الخسارة على الطرفين كل بقدر مساهمته المالية، ما لم يثبت تعدي الوكيل أو تقصيره أو مخالفته قيود الوكالة، ويمكن أن يجعل عبء الإثبات على الوكيل، أو إثبات ان الخسارة تجارية وليست بسبب ما ذكر، وذلك بإثبات عدم تعديه أو تقصيره أو مخالفته لقيود الوكالة، وهو يستطيع إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات المقبولة شرعًا وقانونًا.
وعلى كل حال، لا مانع من أن تكون حصة مبلغ الوكالة بالاستثمار من الربح المتحقق هي الحصة (النسبة) الأكبر، وذلك على نسبة معينة من الربح، ثم بعد ذلك تقل تلك الحصة بحيث تحسب على أساس نسبة أقل. ما دام أن المشاركة في الربح لا تنقطع في أي مبلغ ربح يتم تحقيقه.
هـ/ يجب أن يتم تحديد رأس مال المضاربة في الوعاء (مع استبعاد المكونات غير المشروعة إن وجدت) عند الدخول في المضاربة، وعند التنضيض [تقويم أصول أو موجودات المضاربة] يتم الاعتماد على قيمة هذه النسبة - التي سبق تحديدها - بدون الدخول في التفاصيل والأولى أن يتم اعتماد هذه النسبة ابتداء، واعتماد قيمتها عند التنضيض، من قبل المدقق الخارجي للعميل وعدم الاقتصار على البيانات التي يوفرها هو اعتمادًا على جهازه المحاسبي، ما أمكن ذلك والأضبط استخدام نظام النمر في حساب الربح، إن كان استخدام هذا النظام ممكنا.