-تقويم العروض بثمن يتفق عليه رب المال والعامل ويعتد به عند استرداد رأس المال قبل توزيع الربح.
وكذلك الحال إذا كان رأس مال المضاربة معدات أو آلات يضعها رب المال تحت تصرف العامل بجزء من النماء أو الناتج. وقد أجاز ذلك الحنابلة، لأن المعدات تؤدي الغرض من حيث قابلية النماء بالعمل. وقاسوا ذلك على المساقاة والزارعة [1] .
(1) بداية المجتهد 2/ 236 المغني لابن قدامة 5/ 8 ومطالب النهي 3/ 544 والقواعد النورانية لابن تيمية 184.