إلى فائض، يحصل العميل على ذلك الفائض. أما في حالة وجود عجز، يكون العميل مسؤولًا عن دفع مبلغ العجز للبنك، بناءً على التزام الوعد الذي قطعه العميل على نفسه ويماثل هذا الوضع وضع إغلاق الرهن (رفع يد المالك عن الشيء المرهون) في القروض التقليدية.
في حالة تطبيق الطريقة الثانية، التي يمارسها حاليًا بيت التمويل الكويتي، يتم تسجيل العقار باسم البنك. وتتم هذه الطريقة لتمويل العقارات بأسلوب المشاركة المتناقصة كالتالي:
1 -يُعد العميل والبنك مالكين مشتركين في الانتفاع بالعقار، غير أن العميل يوافق على تسجيل العقار باسم البنك، فيصبح البنك المالك المُسجل للعقار، بالإضافة إلى كونه الوصي على المالكين المشتركين في الانتفاع (أي البنك والعميل) . في هذه المرحلة، يكون البنك مالكًا مسجلًا ووصيًا ومنتفعًا، في حين يكون العميل منتفعًا آخر.
2 -لإثبات الائتمان، يتم إبرام سند ائتمان وختمه، ويتم تسجيل ذلك الائتمان بموجب القسم 344 من قانون الأراضي الوطني.
ج. في حالة تقصير العميل في السداد وعدم علاج ذلك التقصير، يتم بيع الأصل الضمني في السوق، ويقتسم الشركاء عوائد البيع طبقًا لآخر نسبة حصص ملكية (بعد تغطية كافة التكاليف والمدفوعات القائمة، كالإيجارات القائمة والأتعاب القانونية) .
ومع هذا، فإن ثمة سببين لاعتبار طريقة امتلاك البنك للعقار غير مستحبة في السوق؛ إذ يتمثل السبب الأول في المفهوم الراسخ لدى العملاء، نتيجة ممارسات الرهن التقليدية، في أن العميل هو دومًا المالك المسجل. ومن ثمّ فإن العميل الساعي للحصول على تمويل إسلامي يرغب بنفس القدر في أن يكون العقار مسجلًا باسمه. أما السبب الثاني فيتمثل في المسؤولية المرتبطة بملكية البنك للعقار في حالة وجود دعوى ضرر. على سبيل المثال، في حالة وجود عيب بالعقار وتعرض شخصٍ ما لإصابة خطيرة فيه، قد يتحمل البنك مسؤولية ذلك بوصفه المالك المسجل للعقار.