2)تحريم نكاح الشغار.
3)تحريم نكاح الرهط.
4)تحريم نكاح المتعة.
5)تحريم نكاح المؤقت وما في معناه كالنكاح بنية الطلاق.
6)تحريم نكاح البغايا أو الرايات.
7)تحريم النكاح السري وما يجري مجراه.
8)تحريم نكاح المحلل, ومن ثم يحرم اقتران الزواج بنية التحليل أو المتعة أو الطلاق.
3 -تمييز النكاح عن غيره من العلاقات التي يمكن أن تكون بين الرجل والمرأة؛ كي يشتهر أمره من خلال عدة أمور أهمها:
1)إعلانه وإظهاره بدعوة الناس لحضوره ,و استحباب العقد في المسجد , و توثيقه
2)عدم قبوله للتأقيت, فيجب أن يكون مؤبدًا.
3)لزومه وعدم قبوله للخيار.
رابعا: من المقاصد التبعية للزواج تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين؛ فإذا لم يتحقق السكن والمودة بين الزوجين ,لم يتحقق مقصود الزواج , وانقلبت الحياة الزوجية إلى عكس مطلوبها فاستحكم الشجار والخصام والعداء , فجعل للطلاق مشروعية عندما يستحكم الشقاق بين الزوجين, فالمصلحة حينئذ في الطلاق , وليس في النكاح , ومع ذلك يكون أبغض الحلال عند الله الطلاق, وكذلك تحريم التزاوج بين الجن والإنس , وبين المسلم والكافرة لعدم تحقيقه مقاصد النكاح.
خامسا: من مقاصد الزواج التبعية تحقيق التواصل بين العائلات؛ من أجل دعم التواصل والتعاون بينهما , وبيان قوة العلاقة بالزواج , وأهميتها في المجتمع ولذلك
سادسا: يجب أن يعاشر كل واحد من الزوجين صاحبه بالمعروف, وينبغي إمساكها مع كراهته لها ,لقوله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
سابعا: ليس الزواج عقد خدمة , ولا المقصود منه ذلك ,ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية , فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها ومع ذلك يندب للزوج الغني أن يوفر لزوجته خادمة متى قدر على ذلك ,والمرجع في ذلك إلى العرف.