فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 157

سادسا: حكم منع النسل: أفتى كثير من المفتين تخريجًا على حكم العزل أن: منع النسل, أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح , ولا يباح شرعًا, إلا عند وجود حاجة وضرورة تدعو إليه: كالخوف على حياة الأم مثلًا عند الحمل , وأنه لا يجوز أن يكون خوف الفقر من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده. [1]

وأفتى الشيخ جاد الحق بأن: العزل في حالة اتفاق الزوجين جائز , ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر , وأنه لا يجوز العزل عن النساء شرعًا إذا كان القصد منه المنع من الحمل مطلقًا. [2]

فالراجح أن: العزل حرام ,أو مكروه خروجًا من الخلاف؛ لأن الزواج مشروع للنسل, وأنه لا يجوز قطع النسل, أو الزواج بشرط عدم النسل مطلقًا؛ لأن تكثير النسل من المقاصد الأصلية للزواج, بل هو جماع مقاصده, ففي منعه تعطيل لمقاصد الشرع من الزواج , ومع ذلك يجوز تنظيم النسل ,أو تحديده للضرورة التي تستدعي ذلك تيسيرًا على الناس ورعاية لمصالحهم , والضرورة تقدر بقدرها , والأمر متروك تقديره بحسب المصالح, والاجتهاد في تحصيل مقاصده باعتبار أنها من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

(1) - فتاوى الأزهر ج 7 ص 188 للشيخ حسن مأمون يونية 1958 م.

(2) - المرجع السابق ج 1 ص 345, ج 2 ص 319 - الموسوعة الفقهية الكويتية ج 31 ص 256 , ج 82 ص 1 , فقه السنة ج 2 ص 195 من الحالات التي يجوز فيها منع النسل ما إذا خافت المرأة على جمالها فمن حق الزوجين أن يمنعا النسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت