ويتفرع على ذلك ما يلي:
وهو: أن يتواصي الزوج والشهود بكتمان العقد ,وقد اختلف الفقهاء في أثر ذلك على العقد؟ على رأيين:
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة [1] ,و الشافعي [2] ... أن: النكاح صحيح ,والشرط باطل , وهو مكروه , وممن كره نكاح السر: عمر رضي الله عنه, وعروة ,وعبد الله بن عبيد الله ابن عتبة ,ونافع مولى ابن عمر.
الرأي الثاني: يرى المالكية [3] , و الحنابلة في رواية [4] أن: النكاح باطل. قال أبو بكر عبد العزيز: لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي وشاهدين: لا حتى يعلنه.
واستدلوا بما رواه مالك عن أبي حسين أن: رسول الله - كره نكاح السر حتى يضرب بالدف. [5]
إلا أنهم قالوا: إن نكاح السر هو: نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته, أو عن جماعة, ولو أهل منزل [6] .
قال ابن عرفة: نكاح السر باطل, والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد, ولو كان الشهود ملء الجامع [7] . وأما إيصاء الولي فقط, أو الزوجة فقط, أو هما الشهود دون الزوج ,أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر، وكذا إذا حصل الايصاء بكتم الشهود بعد العقد. [8]
(1) - بدائع الصنائع ج 2 ص 252 تبيين الحقائق ج 2 ص 98 شرح فتح القدير ج 3 ص 200
(2) - الأم ج 5 ص 23 عن أبى الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت المجموع ج 16 ص 402. مختصر المزني ج 1 ص 164
(3) - ... مواهب الجليل ج 3 ص 408 التاج والإكليل ج 3 ص 407
(4) - المغني ج 7 ص 337 منار السبيل شرح الدليل ج 2 ص 147.
(5) - المدونة ج 5 ص 279.
(6) - التاج والإكليل -ج 3 ص 407 , مواهب الجليل ج 3 ص 410 ,شرح مختصر خليل ج 3 ص 194.
(7) - الجوهرة النيرة ج 3 ص 480.
(8) الشرح الكبير للشيخ الدردير ج 2 ص 236.