فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 157

و قد روي عن رسول الله:"أنه نهى عن نكاح السر" [1] و النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده.

و روي عنه - أنه قال:"أعلنوا النكاح" [2]

وقال الخطيب [3] مبينا مذهب الشافعية: وأنه لا يصح النكاح إلا بالشهادة: ولا يصح"النكاح"إلا بحضرة شاهدين"ثم قال: والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود [4] , ثم قال: ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين وقال: قال الرافعي ذكر في الوسيط أن حضور الشهود شرط لكن تساهل في تسميته ركنًا. [5] "

وبين فقهاء الحنابلة ذلك المعنى أيضًا ففي الروض المربع: ويسن إعلان النكاح لقوله:"أعلنوا النكاح" [6] وفي لفظ"أظهروا النكاح" [7]

وقال ابن قدامة [8] : ويستحب إعلان النكاح ,والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح, ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف. [9]

(1) - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط , رقم (6874) ج 7 ص 68 , وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب النكاح , باب نكاح السر ,رقم (7508) ج 4 ص 523.

(2) - أخرجه الإمام أحمد في مسنده , حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه, رقم (16175) ج 4 ص 3. تعليق شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي من رجال"التعجيل"انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب وبقية رجاله ثقات رجال الشخيين غير عبد الله بن أحمد فمن رجال النسائي وهو ثقة-, وأخرجه ابن حبان في صحيحه , كتاب النكاح , رقم (4066) ج 9 ص 335.و قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(3) - سبق ترجمته 41.

(4) - مغني المحتاج ج 3 ص 139.

(5) - مغني المحتاج ج 3 ص 139.

(6) - سبق تخريجه.

(7) - مسند إسحاق بن راهويه ج 1 ص 392 - باب ما روي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي - - كنز العمال ج 16 ص 308 الباب الثالث في آداب النكاح -

(8) -سبق ترجمته ص 36.

(9) - المغني ج 7 ص 428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت