فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 157

نتائج البحث

مما سبق نستخلص النتائج الآتية:

أولا: أن مقاصد الزواج لا حصر لها, فهي كثيرة ومتنوعة, ومنها ما هو أصلي كتكثير النسل, وإنجاب الولد الصالح, وحفظ الأنساب ومنها ما هو تبعي مثل إباحة الاستمتاع , والتحصين, وغض البصر, والعفة, , وتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع , والإنفاق على المرأة ونحو ذلك, وبعض هذه المقاصد أولي من بعض, وكلما كان المسلم محافظًا عليها , وعلى تحقيقها , كلما كانت الحياة الزوجية أكثر نجاحًا , وانسجامًا بين الزوجين.

ثانيا: أن المقصد الأصلي للزواج أنه مشروع للتناسل , لتكثير أمة سيدنا محمد - , والحفاظ على النوع البشري من الانقراض , وإنجاب الولد الصالح, ويستحب اقترانه بهذه النية الصالحة , وان اقتران الزواج بهذه النية يكثر أجره وثوابه, ويكره التزوج بنية المتعة المجردة أو النية الآثمة التي يكون فيها غدر أو خيانة بالزوجة أو ما ينافي مقصود الشرع من الزواج ويتنافي مع طبيعة عقد الزواج.

ويتفرع على ذلك ما يلي:

1 -استحباب نكاح الولود.

2 -كراهية أو تحريم نكاح العاقر والعقيم.

3 -كراهية أو تحريم العزل.

4 -حرمة قطع النسل , ومنع الإنجاب مطلقًا.

5 -كراهية تحديد النسل بغير عذر شرعي يبيحه.

6 -اشتراط عدم الوطء , أو عدم القسم , أو العزل, اشتراط باطل يلغو فيه الشرط ويصح العقد؛ لأن النسل لايتم إلا به.

ثالثا: من مقاصد الزواج الأصلية حفظ الأنساب إذ لا يمكن حفظ الأنساب إلا بالزواج, ويترتب على ذلك أحكام أهمها:

1 -تحريم الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب , وشيوع الفاحشة, وانعدام الطهارة.

2 -تحريم وبطلان كل نكاح لا يؤدي إلى حفظ الأنساب. ومن ذلك ما يلي:

1)تحريم نكاح البدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت