أن في الصلب الدية , وفي اللسان الدية , وفي الذكر الدية ,وفي الأثنيين الدية؛ ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة, فوجبت عليه الدية, وإن كسر صلبه, وعجز عن الوطء , وجبت عليه الدية؛ لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة. [1]
4 -تحريم الاختصاء؛ لما رواه ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله - وليس لنا شيء ,فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك, ثم رخص لنا أن: ننكح المرأة بالثوب, ثم قرأ علينا [2] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [3]
والحكمة من منع الاختصاء أنه: خلاف ما أراده الشرع من تكثير النسل , وقطع الإنجاب أو قلته. [4]
وبناءً على ما سبق قررت دور الإفتاء ما يلي:
1 -أفتت دار الإفتاء الكويتية أنه: يجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونة العواقب, إذا ثبت يقيناُ أو ظنًًا أن خطرًا بالغًا على الذرية , كما لو تبين بالفحوصات الطبية حصول تشويه بالحمل مؤكدًا أو محتملًا. [5]
2 -أفتى قطاع الإفتاء بالكويت أنه: يجوز منع الحمل لأسباب مهنية, حتى تستطيع الزوجة (الأم) التفرغ لعملها (وظيفتها) [6] .
(1) - المهذب ج 3 ص 227.
(2) -أخرجه البخاري ك النكاح باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام, رقم (4787) ج 5 ص 1953 - و أخرجه مسلم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة, رقم (1404) ج 2 ص 1022.
(3) - سورة المائدة آية 87.
(4) - - الموسوعة الكويتية ج 82 ص1.
(5) - فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت ج 2 ص 193.
(6) - - المرجع السابق ج2ص 193.