ومن حديث ورافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - ما أخرجه: مسلم [1] ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ، قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» ، قَالَ: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ» .
وأخرجه أبو داود [2] والنّسائي [3] والإمام أحمد [4] من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي [5] من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري [6] بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر -رضي الله عنهما-، فذكره بنحوه.
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين [7] :
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين.
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547) ، 3/ 1180.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394) ، 3/ 259.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907) ، 4/ 44، 45.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج - رضي الله عنه -، رقم (15825) ، 25/ 46.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912) ، 7/ 46.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343) ، 3/ 108.
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.