وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه: حيث أخرجه مسلم [1] من طريق ابن سيرين وأبي سلمة، والنَّسائي [2] من طريق عِرَاك بن مَالِك، وعبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج وأبي سلمة، والإمام أحمد [3] من طريق أبي سلمة، أربعتهم (ابن سيرين وأبو سلمة وعراك وعبد الرحمن) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، بلفظه.
24 -أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ [4] .
قوله:"وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ".
قال السيوطي:"قوله والفرع إِلى آخره مدرج من قول سعيد بن المسيب كما صرح به في رواية أبي داود وفي سنن أبي قُرَّة أنه من الزُّهْرِيّ" [5] .
وأيّد ابن حجر الخطّابي في أن هذه الزيادة من قول الزُّهْرِيّ، حيث قال:"ولأبي داود من رواية عبد الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسَيَّب قال الفرع أوّل النّتاج ... الحديث، جعله موقوفًا على سَعِيد بن الْمُسَيَّب، وقال الخطّابي: أحسب التفسير فيه من قول الزُّهْرِيّ، قلت: قد أخرج أبو قُرَّة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي"
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408) ، 2/ 1029، 1030.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب النِّكاح، باب الجمع بين المرأة وعمّتها، رقم (3290، 3293، 3294) ، 6/ 97.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7134) ، 12/ 35.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5473) ، 7/ 85.
(5) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 42.