35 -أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» [1] .
قوله:"إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".
قال الخطيب:"وقوله"إذا كان له مَا يَبْلُغُ ثمن العبد"، يقال إنه كلام الزُّهْرِيّ وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] ، وجزم السيوطي أنه من قول الزُّهْرِيّ، فقال:"قوله إِذا كان له .. الخ، مدرج من كلام الزُّهْرِيّ بَينه ابن رَاهْوَيْة" [3] .
أخرجه عبد الرّزّاق [4] عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم [5] وأبو داود [6] والنَّسائي [7] والإمام أحمد [8] .
وأخرج نحوه الإمام مالك [9] عن نَافِع، عن عبد اللَّه بن عُمَر، أنّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -
(1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (1501) ، 3/ 1287.
(2) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 328.
(3) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 28.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (16712) ، 9/ 150.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (1501) ، 3/ 1287.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن روى أنَّه لا يُسْتَسْعَى، رقم (3946) ، 4/ 25.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب الشّركة بغير مال، رقم (4698) ، 7/ 319.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4901) ، 8/ 501.
(9) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 294.