23 -أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [1] .
قوله:"فنرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ".
قال ابن حجر:"قوله فترى خالة أبيها بتلك المنزلة قائل ذلك الزُّهْرِيّ" [2] ، وبه قال بدر الدين العيني [3] .
قلت: وقد أخرجه مسلم [4] منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.
وأخرجه البخاري [5] ومسلم [6] والإمام أحمد [7] من طرق عن يُونس بن يزيد، والإمام أحمد من طريق عُقيل بن خالد [8] وأنس بن مالك [9] ثلاثتهم (يونس وعُقيل وأنس) عن الزُّهْرِيّ، به.
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110) ، 7/ 12.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 322.
(3) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 20/ 108.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408) ، 2/ 1028.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110) ، 7/ 12.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408) ، 2/ 1028.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9203) ، 15/ 110.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9203) ، 15/ 110.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (10717) ، 16/ 419.