وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا [1] .
قوله:"وَالعَسِيف: الأَجِير".
قال السيوطي:"قلت: العسيف الْأَجِير مدرج من قول ابن شهَاب" [2] .
أخرجه البخاري [3] والْبَيْهَقِيّ [4] من طريق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام مالك [5] عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، أَنَّهما أخبراه: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه البخاري [6] وأبو داود [7] والنَّسائي [8] والْبَيْهَقِيّ [9] .
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260) ، 9/ 88.
(2) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 32.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260) ، 9/ 88.
(4) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (16988) ، 8/ 392.
(5) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 822.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (6633) ، 8/ 129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، رقم (4445) ، 4/ 153.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5410) ، 8/ 240.
(9) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (16917) ، 8/ 369.