قال ابن حجر:"وأشار الْبَيْهَقِيّ [1] إلى أنّ في قوله وعاشت .. إلخ إدراجًا؛ وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزُّهْرِيّ، فذكر الحديث وقال في آخره، قلت لِلزُّهْرِيّ كم عاشت فاطمة بعده، قال: ستّة أشهر، وعزا هذه الرواية لمسلم ولم يقع عند مسلم هكذا، بل فيه كما عند البخاري موصولًا والله أعلم" [2] .
قال ابن حجر:"قوله:"فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم"هو كلام الزُّهْرِيّ، أي: حين حَدَّث بذلك" [3] .
أخرجه البخاري [4] ومسلم [5] وأبو داود [6] والإمام أحمد [7] من طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [8] ومسلم [9] وأبو داود [10] من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، بنحوه، ورواية أبي داود مختصرة، ورواية البخاري ومسلم مطولة؛ حيث زادا
(1) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب قَسْم الْفَيْء وَالْغَنِيمَة، باب بيان مَصْرِف أربعة أخماس الْفَيْء بعد رَسُول الله، رقم (12732) ، 6/ 489.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/ 494.
(3) المصدر نفسه، 6/ 204.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، رقم (3092) ، 4/ 79.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ، رقم (1759) ، 3/ 1381.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (2970) ، 3/ 142.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، رقم (25) ، 1/ 240.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4240) ، 5/ 139.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ، رقم (1759) ، 3/ 1381.
(10) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (2968) ، 3/ 142.